السيد محمد صادق الروحاني
86
زبدة الأصول ( ط الثانية )
منهم الشيخ الأعظم « 1 » ، والمحقق الخراساني « 2 » نظرا إلى أن أمره سعة وضيقا بيد المولى ، فله ان يأخذ في موضوع حكمه قسما خاصا من القطع ، وهو الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية . ولكنه يندفع بان القطاع ، وان كان يمكن التفاته إلى أن نوع قطعه يحصل من سبب لا ينبغي حصوله منه إلا أن شخص القطع الحاصل من السبب الخاص ، لا يمكن ان يلتفت إلى حصوله مما لا ينبغي حصوله منه ، وإلا انقلب قطعه . وبعبارة أخرى : في كل قطع شخصي حين حصوله يرى أنه حاصل من سبب ينبغي حصوله منه . وعليه فلا فائدة في اختصاص الدليل ، فلا مناص عن البناء على الإطلاق ، فالأظهر عدم إمكان منع القطاع عن العمل بقطعه مطلقا ، من غير فرق بين الآثار العقلية ، والشرعية . القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة الموضع الثامن : المنسوب إلى جملة من الإخباريين ، عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدمات العقلية .
--> ( 1 ) فرائد الأصول ج 1 ص 22 . ( 2 ) كفاية الأصول ص 269 عند قوله : « نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا . . . » .